السيد محمد الحسيني الشيرازي

196

إيصال الطالب إلى المكاسب

صحته ، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع . ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني - في حاشية الارشاد - فيما ذكره العلامة بقوله : « ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة » حيث قال : مقتضاه انه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه وهو مشكل ، إذ الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، والظاهر جواز بيعها ، لان منافعها لا تتوقف على الطهارة .